نقض " أسباب الطعن . تحديدها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عــــــلى عبد البـديــــــــع و عبد النبى عـز الـرجــال نائبـي رئيس المحكمـــة صــــــــــــابــر جمــــــــــعة و تـــــــــــــــامر حمـــــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صـلاح الـديـن. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من ربيـع الأول سنة 1441ه الموافق 28 من أكتـوبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 3402 لسنة…

