محضر الجلسة . حكم .
الموجز
يتم أحدهما الاخر . بيانات الحكم . مجرد عدم ورودها بالمحضر . لا يطعن في صحتها .
القاعدة
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن في صحة البيانات الواردة به عدم ورودها بمحضر الجلسة مادام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم.

