الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديدفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" . الطعنرقم ۷٥۱۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۸الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول