الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديدفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . مأمور الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۷٥۱۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۸الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول