شروع . قتل عمد .إثبات " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۰٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.