إرتباط - ارتباط .
الموجز
ارتباط . متهم بالشروع في القتل أمام محكمة الجنايات و باحراز سلاح بدون ترخيص أمام محكمة الجنح . دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنح بناء على أن هذا السلاح أسند اليه أيضا أنه استعمله في واقعة الشروع في القتل . رفضه و توقيع عقوبة على المتهم . خطأ .
القاعدة
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص في أن المجني عليه كان عائداً من حقله وبينما هو في طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه وأن هذا الفرد ضبط وأعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص وتبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 وأنه صالح للاستعمال، وكان المتهم قد دفع في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه استعمله في واقعة شروع في قتل لما يفصل فيها بعد، لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحي بالارتباط الذي يقول به الطاعن، ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع وبتوقيع عقوبة على المتهم، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 مارس سنة 1952 (240) القضية رقم 1609 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. ارتباط. متهم بالشروع في القتل أمام محكمة الجنايات وبإحراز سلاح بدون ترخيص أمام محكمة الجنح. دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنح بناء على أن هذا السلاح أسند إليه أيضاً أنه استعمله في واقعة الشروع في القتل. رفضه وتوقيع عقوبة على المتهم. خطأ.…

