الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . تقليد . جريمة "أركانها" . قصد جنائي اشتراك . إثبات "بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في توافر القصد الجنائي" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . تزوير "أوراق رسمية". فاعل أصلى. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اتفاق.الطعنرقم ٤۹۳۹ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول