قانون. قانون أصلح للمتهم.
الموجز
قانون. قانون أصلح للمتهم. صدوره قبل الحكم عليه نهائيا. وجوب استفادته منه.
القاعدة
إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومي ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التي كانت مقررة لها ونص في هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره، وقد نشر بالجريدة الرسمية في 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس والغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (111) القضية رقم 1120 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. قانون. قانون أصلح للمتهم. صدوره قبل الحكم عليه نهائيا. وجوب استفادته منه. إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب…

