دفاع - رفض طلب لاعتبارات سديدة
الموجز
دفاع. رفض طلب لاعتبارات سديدة. لا يصح النعي على الحكم من هذه الناحية.
القاعدة
متى كان الحكم إذ رفض طلباً للدفاع قد رد على هذا الطلب بإيراد اعتبارات سديدة تبرر رفضه فلا يكون ثمة محل للنعي عليه من هذه الناحية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950 (89) القضية رقم 1103 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. دفاع. رفض طلب لاعتبارات سديدة. لا يصح النعي على الحكم من هذه الناحية. متى كان الحكم إذ رفض طلبا للدفاع قد رد على هذا الطلب بإيراد اعتبارات سديدة تبرر رفضه فلا يكون ثمة محل للنعي…

