محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات "بوجه عام" "شهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۱٤۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.