شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۱۹۰۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة . لا يعيبه . حد ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب        ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمـــــــــــر نظيــــــــــــر    خـــــــــــــــالد جـــــــــــــــــــــــــاد

   خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــى               هـــــــــــــــــــانى صبحـــــــــــــى  

" نــــواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد هاني .    

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 6 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11901 لسنة 87 القضائيــة .

المرفوع مـن

................                                       " المحكوم عليه "                                  

ضـــــــــــــــد

النيــــابــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــة

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم ......... ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ......... لسنة .......... ) .

بأنه في يوم 20 من نوفمبر سنة 2016 بدائرة قسم ......... - محافظة .........

حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .  

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة ، وذلك باعتبار أن بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من مارس سنة 2017 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 11 من مايو سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامي .   

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه على نحو كاف ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء علمه بالمخدر المضبوط بالسيارة ، والتفتت إيراداً ورداً عن دفعيه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان إجراءات التحريز لاختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما تم تحليله ، ولم يورد الحكم مؤدى أقوال الشاهد الثاني ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وأن للواقعة صورة أخري مغايرة لما ورد بشهادته ، فضلاً عن تناقضه ، واطرح برد قاصر دفاع الطاعن ببطلان الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط ، كما التفتت عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالمضبوطات ، ودون أن تعني المحكمة بإجراء تحقيق في دفوعه آنفة البيان ، ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات بمحضر جلسة المحاكمة ، وأخطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة والمضبوطات وبيانات شاهد الإثبات ، وأخيراً فإن المحكمة استبدت بها الرغبة في الإدانة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته وما رد به على دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالمخدر المضبوط بالسيارة كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بدوره بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، ولما كانت مجادلة الطاعن في انتفاء حالة التلبس تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن بطلان إجراءات التحريز واختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما تم تحليله وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم أنه لم يستند في إدانة الطاعن لشاهد إثبات ثان ولم يشر إليه في مدوناته – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن منعاه على الحكم من عدم إيراده أقوال الشاهد الثاني يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للضابط شاهد الإثبات وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه بعد أن اطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا إلى أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفوع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكان من المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة - بفرض حصوله - لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأه في بيان المضبوطات وبيانات شاهد الإثبات مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه ماهية هذا الدفاع بل جاء قولاً مرسلاً ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا