مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها" .
الطعن
رقم ۱۱۲۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.