إثبات - شهادة .
الموجز
إثبات . شهادة . حكم . " تسبيب كاف " سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود .
القاعدة
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود في التحقيق الابتدائي ، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة ، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (106) القضية رقم 1216 سنة 24 القضائية ( أ ) إثبات. تقارير طبية. حرية المحكمة في تقديرها. (ب) إثبات. شهود. الأخذ بأقوالهم في التحقيق الابتدائي وإن خالفت أقوالهم بالجلسة. جائز. (ج) حكم.عدم التوقيع في الثمانية الأيام التالية لصدوره. لا بطلان. 1 - للمحكمة باعتبارها الخبير الأعلى أن تأخذ بتقرير طبي متى اطمأنت إليه واقتنعت بما…

