إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٥۸۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.