الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات - لا خطأ في الإجراءات قذف - قذف إجراءات - قاض عرضت عليه الدعوى في اول جلسة لهاالطعنرقم ۱۷۰۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳رقم القاعدة۱۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول