تموين .
الموجز
تموين . حيازة خبز أقل من الوزن المقرر . غياب صاحب المخبز عن محله . متى يؤثر في مسئووليته ؟
القاعدة
إن غياب صاحب المخبز عن محله وقت خبز العيش أو وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له في مسئوليته عن حيازته خبزاً أقل من الوزن المقرر إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.

