الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". فاعل أصلي . مساهمة جنائية . خطف . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ۱۷٥۹۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول