استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرسول طنطاوي نـائـب رئيس المحـكمـة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـد زغلـول محمــد فــريد بعـث الله أيمـن عبــد المعبـــود مصطفــى حسن " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ثابت . وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 30 من ربيع الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2023 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:…

