إثبات " بوجه عام " " شهود " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . بطلان . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۹۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.