نقض . " ايداع الأوراق والمستندات "
الموجز
نقض . " ايداع الأوراق والمستندات " . قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه و صورة من الحكم الابتدائي . عدم التزامه بتقديم صورة من اى حكم اخر اصدرته المحكمة الاستئنافية و لو احال اليه الحكم المطعون فيه في اسبابه
القاعدة
إذا كان الطاعن قد قام بما تفرضه عليه المادة 3/429 من قانون المرافعات و قدم صورة من الحكم المطعون فيه و صورة من الحكم الإبتدائى فلا عليه إن لم يقدم صورة من أى حكم آخر أصدرته المحكمة الإستئنافية حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ذلك أن الشارع لو قصد إلزام الطاعن بتقديم مثل هذا الحكم لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة للحكم الإبتدائى
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين. (75) القضية رقم 44 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. استئناف. اختصاص. قانون. نسب. دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى…

