تزوير .
الموجز
تزوير . متى تتحقق رسمية الورقة ؟
القاعدة
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفا عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951 (115) القضية رقم 1189 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. أ - إجراءات. تأجيل القضية والقبض على المتهم النعي على المحكمة أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال تحقيقها. لا محل له. القبض لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً تملكه المحكمة. ب - تزوير. متى تتحقق رسمية الورقة ؟…

