نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خـــالــــــــــــد الــــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة ومحمــــــــــــد منصــــــــــــور وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع أخر سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4077 لسنة 91 القضائية. المرفوع من …………………. (الطاعنة)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

