الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة استئنافية - الاصل انها تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراقالطعنرقم ۱۰٤۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۱٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول