شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".

الطعن
رقم ۱٤۰۱۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۷⁩

الموجز

تعيين المطعون ضده عند الطاعنة في ظل العمل بالمادة 44 ق 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بق 152 لسنة 2009 وقبل تحولها إلى شركة مساهمة مصرية. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في 25/6/1997 وقت أن كانت مخاطبة بالمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ و قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ باعتبارها إحدى الهيئات العامة -الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - وقبل تحولها إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ۱۹۹۸، وعدها من تاريخ نفاذ القانون الأخير في ۲۷/3/۱۹۹۸ أحد أشخاص القانون الخاص، وكانت تلك المادة وقت تعيين المطعون ضده تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، كما كانت تشترط التقيد بقيد الزميل بمعنى ألا يترتب على الضم أن يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في جهة العمل ذاتها ويحمل مؤهلاً مماثلاً، وكان للمطعون ضده زميل له بما يعد قيدًا عليه في مفهوم المادة (٤٤) المشار إليها قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، وهو ما أعملته الطاعنة والتزمت به بضم جزء من مدة خدمته العسكرية؛ حتى لا يترتب على الضم أن يسبق المطعون ضده زميله في الأقدمية ويخل ذلك بأقدميات العاملين بالشركة ومراكزهم المكتسبة. فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، إذ أجاب المطعون ضده إلى طلباته بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة بغير أن يستظهر ما تضمنته المادة واجبة التطبيق من أحكام في خصوص شروط ضم مدة الخدمة العسكرية، بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  طـــــــــارق علـــــــي صديق       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وســـــــــــــــــامــــــــــــــر فـــــــــــــؤاد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14019…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا