الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام ". أوراق رسمية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ۲۳٥۸ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول