نقض " اسباب الطعن . تحديدها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء (ج)ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــــــــــر الصيرفــــــــــي و لقمـــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــول محمد عبــــــــــــــــد الوهاب و وليــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــزازي نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هلالي محمد. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 2 من جمادى الثاني سنة 1443 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1129 لسنة 89 القضائية.المرفوع من:……..…

