إثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۰۸۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.