بيع "الوعد بالبيع" . عقد "تفسيره" . محكمة الموضوع
الموجز
بيع "الوعد بالبيع" . عقد "تفسيره" . محكمة الموضوع . سلطة محكمة الموضوع في تفسير هذا العقد . مثال عن عقد الوعد بالبيع
القاعدة
متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم في صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين. (64) القضيتان رقما 246 و247 سنة 23 القضائية ( أ ) عرض وإيداع. وفاء. بيع "ثمن المبيع". شيك. قيام المشتري حال الموافقة بإيداع شيك لأمر البائع. اعتبار ذلك وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشتري. خطأ. المادتان 786 و792 مرافعات. (ب) تسجيل. بيع "تزاحم المشترين". دعوى "دعوى صحة التعاقد". تسجيل المشتري لعقده بعد تسجيل…

