محكمة الموضوع
الموجز
محكمة الموضوع .سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة.
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى القول بأن جناية القتل التى أدين فيها المتهمون كانت نتيجة محتملة لإتفاقهم مع آخرين على السرقة فلا تجوز إثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض متى كانت الأدلة التى إعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدى إليه . ( الطعن رقم 2277 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

