نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوهـــيــــثـــــم خــضـــر نــواب رئيس المحكمةوحــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12795 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنين "2- ..................3-…

