اذن التفتيش .
الموجز
اذن التفتيش . صدوره بناء على ما رأته النيابة من كفاية تحريات البوليس . اقرار محكمة الموضوع ذلك . اذن موافق للقانون .
القاعدة
متى كانت النيابة حين أصدرت الاذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الاجراء وأقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فان إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون .

