دفاع . حكم . تسبيب الحكم .
الموجز
دفاع . حكم . تسبيبه . دفاع لم تحققه المحكمة . غدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفي عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز والكيس الذي احتواها بأربعين مليماً وأن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم وثمن أقة الأرز في التسعيرة 38.5 مليم وطلب إلى المحكمة أن تأذن له في تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع وأدانته أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي التي قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الاتهام، وأضافت إلى ذلك قولها "إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن في الأرز وهل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن". فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذي وقع به تم على غير إرادة المشتري أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه وإقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هي أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التي استند إليها، وهذا يعيب إجراءات المحاكمة والحكم تبعاً .

