شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع . حكم . تسبيب الحكم .

الطعن
رقم ٤ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۲٥۱

الموجز

دفاع . حكم . تسبيبه . دفاع لم تحققه المحكمة . غدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل . إخلال بحق الدفاع .

القاعدة

إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفي عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز والكيس الذي احتواها بأربعين مليماً وأن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم وثمن أقة الأرز في التسعيرة 38.5 مليم وطلب إلى المحكمة أن تأذن له في تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع وأدانته أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي التي قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الاتهام، وأضافت إلى ذلك قولها "إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن في الأرز وهل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن". فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذي وقع به تم على غير إرادة المشتري أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه وإقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هي أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التي استند إليها، وهذا يعيب إجراءات المحاكمة والحكم تبعاً .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا