إرتباط - ارتباط الجرائم
الموجز
ارتباط.المادة 32 من قانون العقوبات ? مثال في عرض رشوة وإخفاء مسروقات .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الارتباط الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين مع بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب أعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما- لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (63) الطعن رقم 2612 لسنة 30 القضائية (أ) موانع العقاب. الضرورة. ماهيتها. متى لا تتوافر. ليس للإنسان أن يرتكب أمرا محرما ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيده. (ب) تفتيش. الدفع ببطلانه. لا يقبل ممن يقع التفتيش عليه أو على مسكنه. (جـ) ارتباط. المادة 32 عقوبات. مثال. عرض رشوة وإخفاء مسروقات.…

