الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بألا وجه - امر بألا وجه غرفة الاتهام - غرفة الاتهام نقض - ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض نيابة عامة - نيابة عامة الطعنرقم ۲٤۲۷ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول