مواد مخدرة . جلب . جريمة " أركانها " .
الموجز
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. الا اذا كان المخدر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية. اساس ذلك؟
القاعدة
إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق الا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتدواله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل و وضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على السياق المتقدم وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار اليها آنفاً
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض محمد إبراهيم جادو ونجاح سليمان نصار ومحمد نبيل محمد رياض ومحمد حسين لبيب ومحمد أحمد محمد حسن وناجي اسحق نقديموس ومحمد محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر كامل شاكر ومحمد صلاح الدين البرجي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر. (1) (هيئة عامة) الطعن رقم 21609 لسنة 62 القضائية (1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". اتفاقات دولية. الجلب في مفهوم القرار بقانون…

