دفاع شرعى
الموجز
دفاع شرعى.الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة في إدانة المتهم.مفادها أن المتهم لم يوقع فعل الضرب الذى يحاكم من أجله إلا بعد أن بدأه المجنى عليه بالضرب.يجب على المحكمة- ولو من تلقاء نفسها-أن تتحدّث عن حالة الدفاع الشرعى التى كان فيها المتهم.إغفال البحث في ذلك بمقولة المتهم أنكر التهمة أمامها أ القول بانتفاء حالة الدفاع الشرعى بدعوى أن المتهم أصيب في شجار زج بنفسه فيه.خطأ.المحكمة الجنائية لا تتقيد بمسلك المتهم في دفاعه.الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستحقين للعقاب بلا قيد ولا شرط.
القاعدة
إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة في حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب في شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل في دعوى جنائية لا يمكن في القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم في دفاعه و إعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من إشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى إعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى في الإعتداء ، و متى إلتزم هو في دفاعه الحدود المرسومة له في القانون . ( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

