نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب بسيط " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة . ما دام قد عاقبه عن جنحة الضرب البسيط .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 17512 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من يناير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيمحمد صلاح عبد التواب وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ....، 2- ....، 3- ....،4- .... ( الطاعن ) بأنهم : 1- أحدثوا عمداً إصابة المجنى عليه / .... عمداً مع سبق…

