إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوما لإجرائه . غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمـــــزة نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / هاني مختار المـليجي ، طــــــارق مـــصــطـــفــــىعــمـــرو أبــو الســـعـود و محمـــــــــــــد صــــــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الحكيم . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 24 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

