شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم.

الطعن
رقم ٥٦۷ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
٦٦

الموجز

قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم. امتناع عن بيع سلعة مسعرة. إدانة المتهم. صدور قرار من الوزير بحذف هذه السلعة من الجدول. وجوب استفادة المتهم من ذلك. صدور قرار آخر من الوزير قبل الحكم نهائيا بإعادة هذه السلعة إلى الجدول لا يؤثر في ذلك.

القاعدة

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لامتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة في هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذي طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذي يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى (محل جريمة المتهم) من السلع المسعرة والمحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً، لأنه هو القانون الأصلح له. ولا يؤثر في هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي يقضي بإعادة هذه السلعة إلى الجدول، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف وقرار الإعادة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950 (66) القضية رقم 567 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين. قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم, امتناع عن بيع سلعة مسعرة. إدانة المتهم. صدور قرار من الوزير بحذف هذه السلعة من الجدول. وجوب استفادة المتهم من ذلك. صدور قرار آخر من الوزير قبل الحكم نهائيا بإعادة هذه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا