قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم.
الموجز
قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم. امتناع عن بيع سلعة مسعرة. إدانة المتهم. صدور قرار من الوزير بحذف هذه السلعة من الجدول. وجوب استفادة المتهم من ذلك. صدور قرار آخر من الوزير قبل الحكم نهائيا بإعادة هذه السلعة إلى الجدول لا يؤثر في ذلك.
القاعدة
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لامتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة في هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذي طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذي يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى (محل جريمة المتهم) من السلع المسعرة والمحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً، لأنه هو القانون الأصلح له. ولا يؤثر في هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي يقضي بإعادة هذه السلعة إلى الجدول، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف وقرار الإعادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950 (66) القضية رقم 567 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين. قانون. القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم, امتناع عن بيع سلعة مسعرة. إدانة المتهم. صدور قرار من الوزير بحذف هذه السلعة من الجدول. وجوب استفادة المتهم من ذلك. صدور قرار آخر من الوزير قبل الحكم نهائيا بإعادة هذه…

