عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات ". حُكم " تسبيب الأحكام: ماهيته: عيوب التدليل: ما يُعد عيب: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ".
الطعن
رقم ۲۱۱۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.