عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حُكم " عيوب التدليل: ما يُعد عيب ".
الطعن
رقم ۲۱٦٤۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.