شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

متشردون ومشتبه فيهم - عود للاشتباه .

الطعن
رقم ۱٦٤۳ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۰۲/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۲٦۷

الموجز

عود . اشتباه . متهم حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمة سنة الاشتباه . اتهامه بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء العقوبة السابقة. هو عائد طبقا للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات . يتعين الحكم عليه بالحبس و المراقبة معا .

القاعدة

إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في 17 يناير سنة 1949 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا