متشردون ومشتبه فيهم - عود للاشتباه .
الموجز
عود . اشتباه . متهم حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمة سنة الاشتباه . اتهامه بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء العقوبة السابقة. هو عائد طبقا للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات . يتعين الحكم عليه بالحبس و المراقبة معا .
القاعدة
إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في 17 يناير سنة 1949 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

