نقض وإبرام .التقرير به.
الموجز
تقديم شهادة بأن الحكم لم يحتم في الميعاد .عدم تقديم أسباب .عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لا يجوز لمن قرر في الميعاد القانوني بالطعن بطريق النقض في الحكم أن يتراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني لتقديمها اعتمادا على تقديمه شهادة من قلم الكتاب بأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره، بل إن عليه، مع التقرير بالطعن، أن يقدم في الميعاد أسباب طعنه ولو كانت مقصورة على السبب الوارد في الشهادة، وذلك لكي يضمن قبول طعنه شكلاً.

