محام . واجب المحامى في الحضور مع موكله .
الموجز
تغيبه باختبار ه لأى سبب .حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى في غيبته .مثال .
القاعدة
إن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره، لأي سبب كان، عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية في جملة جلسات، وبعد أن ترافع محامي المتهم قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى وقت آخر فلم يحضر المحامي فاستمرت المحكمة في سماع الدفاع عن باقي المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقدم أحد المحامين المترافعين ورقة في غير مصلحته أيضاً، ثم حضر المحامي وترافع فيما وجهه باقي المتهمين إلى موكله، ثم استمرت المحكمة في نظر القضية بعد ذلك في غيبة المحامي، فيكون حكمها صحيحاً، ولا بطلان في إجراءاتها.

