سن المتهم .
الموجز
تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة . الطعن في هذا التقدير أمام محكمة النقض . عدم جوازه .
القاعدة
ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً، باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 67 من قانون العقوبات. وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.

