نقض . عقوبة الإعدام .
الموجز
عرض القضايا المحكوم فيها حضوريآ بعقوبة الإعدام علي محكمة النقض . ميعاد
المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . ميعاد تنظيم . أثر ذلك : اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم . و سواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده .
القاعدة
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً (وجاهياً)، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم, وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى الصباغ، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل، ومحمود حلمى خاطر، وعادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسن خالد المستشارين. (2) الطعن رقم 2 لسنة 31 "هيئة عامة" (أ) نقض. عقوبة الإعدام. عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض. ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ميعاد تنظيم. أثر ذلك: اتصال…

