استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم من التحريات ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 22393 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من يناير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتأحمد حبكه وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - بصفته موظفاً عمومياً " عامل خدمات مؤقت بمدرسة .... الاعدادية بنات بـ.... " اختلس لنفسه من الأثاث المدرسي وأصناف الصحة والسلامة المهنية عهدته والتي تُقدر…

