الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها ". قصد جنائي . حكم "تسبيبه .تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها ". مواد مخدره.الطعنرقم ۱۷٥٦٥ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٥/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول