سب . جريمة " أركانها " قصد جنائي . قانون " إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " ارتباط " عقوبة " العقوبة المبررة " عقوبة الجريمة الأشد " نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٤۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.