نقض" سقوط الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خـــالــــــــــــد الــــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي محمـــــــــــد أبــو السعــــــــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/عمرو أسامة.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15792 لسنة 89 القضائية. المرفوع من........................ (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت…

